Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 367

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض

عن الشعبي (¬١)، سعيد بن جبير (¬٢)، وبه قال ابن شبرمة (¬٣)، وابن أبي ليلى (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، والشافعي (¬٦) ﵀ وأحمد بن حنبل (¬٧)، وإسحاق، وأبو ثور (¬٨)، وحكي ذلك عن النعمان.

وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج، هذا قول مالك، قال مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات، وإن لم يكن دخل بها حلفت المرأة بالله ما دفع إلي شيئا، ولا وصل إلي ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك (¬٩). وقال سليمان بن يسار، وعبيد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير: كل امرأة دخلت على زوجها فذلك يقطع صداقها، إلا أن يكون لها عليه بعد دخولها، تفريع شهود أو كتاب، فإن لم يكن لها تفريع شهود ولا كتاب بعد دخولها فليس لها إلا يمينه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.