Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 371

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج

وكذلك قال الزهري (¬١)، ومالك (¬٢)، والأوزاعي (¬٣)، والشافعي (¬٤) ﵀ غير أن الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر.

وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال عبد الله بن مسعود، والثوري (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٧). وكذلك نقول، للثابت عن رسول الله ﷺ.

٧٢٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة.

وبه يأخذ سفيان (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 371 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.