Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 374

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. مسألة

النخعي (¬١)، وبه قال أحمد (¬٢)، وإسحاق، وكذلك قال سفيان (¬٣) إذا كان سمى لها مهرا.

وقد كان الشافعي (¬٤) ﵀ يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.

قال أبو بكر: إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك.

مسألة:

كان سفيان الثوري يقول (¬٥): ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال الشافعي (¬٦) ﵀ وأحمد (¬٧)، وقال قتادة (¬٨): لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها.

قال أبو بكر: فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي ﵀ يقول (¬٦): لا تمتنع منه ما كان ينفق عليه، ودخولها عليه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 374 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.