النخعي (¬١)، وبه قال أحمد (¬٢)، وإسحاق، وكذلك قال سفيان (¬٣) إذا كان سمى لها مهرا.
وقد كان الشافعي (¬٤) ﵀ يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.
قال أبو بكر: إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك.
مسألة:
كان سفيان الثوري يقول (¬٥): ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال الشافعي (¬٦) ﵀ وأحمد (¬٧)، وقال قتادة (¬٨): لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها.
قال أبو بكر: فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي ﵀ يقول (¬٦): لا تمتنع منه ما كان ينفق عليه، ودخولها عليه