Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 377

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

يقول: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، قال: لا، بل هو الزوج (¬١).

٧٢٦٤ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن عبد الله بن جعفر بن المسور، عن واصل بن أبي سعيد، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو (¬٢).

٧٢٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو قال: أخبرني يحيى بن عبد الرحمن أن جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها وقال: أنا أحق بالعفو (¬٣).

وبه قال شريح (¬٤)، وسعيد بن جبير (¬٥)، ومجاهد (¬٦)، وسعيد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 377 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.