Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 389

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة

لنساء النبي ﷺ: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله - جل وعز - هذه الآية في نساء النبي: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء﴾ (¬١) قال: فقالت عائشة ﵂ للنبي ﷺ: إني أرى ربك يسارع لك في هواك (¬٢).

ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج.

فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (¬٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (¬٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب فيه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 389 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.