Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 401

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة

ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة

ثابت عن (رسول الله ﷺ أنه قال) (¬١): لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها.

٧٢٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها (¬٢).

٧٢٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها.

وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك (¬٤)، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار (¬٥): الفرج لا يعار.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 401 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.