ثابت عن (رسول الله ﷺ أنه قال) (¬١): لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها.
٧٢٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها (¬٢).
٧٢٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها.
وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك (¬٤)، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار (¬٥): الفرج لا يعار.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 401 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3971)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.