Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 411

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح

ما ملكت يمينه فقال - جل ذكره -: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (¬١). فإذا شرطت الزوجة تحريم ما أحل الله له أبطل ذلك الشرط وأثبت النكاح. وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " (¬٢).

ولما كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن ينقل مثلها إليه ويسافر بها، كان اشتراطها عليه دارها خلاف أحكام المسلمين في أزواجهم، وكان ذلك غير لازم للزوج، غير أن الزوج إن كان نقصها من مهر مثلها لاشتراطها بعض هذه الشروط عليه وجب أن يوفي مهر مثلها.

قال أبو بكر: والجواب في اشتراط الزوجين كل واحد منهما على صاحبه أن لا ينكح بعده فالجواب فيما مضى من هذه المسائل، وقد روي أن عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، فلما مات تزوجها عمر بن الخطاب ﵁ فأرسلت إليها عائشة ﵂: أن ردي علينا أرضنا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 411 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.