Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 430

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر الأمة تغر الحر بنفسها

أحدهما: أن لا خيار لها، وهذا أشبه القولين، وبه أقول.

والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن في الرجل فتزوج غيره. قال: ولو غرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان:

أحدهما: أن له عليها ما لها عليه من رد النكاح، وإذا [رد] (¬١) النكاح قبل يصيبها فلا مهر ولا متعة، وإذا [رده] (¬٢) بعد الإصابة فلها مهر المثل (إلا) (¬٣) ما سمى لها.

والثاني: لا خيار له، لأن بيده الطلاق، ولا يلزمه من العار ما يلزمها.

وقال أصحاب الرأي (¬٤) في المرأة تغر الرجل بنسب: النكاح لازم، لأن بيد الزوج الطلاق. وقالوا: إذا انتسب لها إلى غير أبيه، وتزوجته على ذلك، ثم علمت فلها الخيار، لأنه قد غرها، وإن كان كفؤا فلها أن تقيم معه بغير إذن الأولياء، وإن لم يكن كفؤا لم تقم معه إلا أن يشاء الأولياء.

وهذا قول أبي حنيفة. وحكي عن عبيد الله بن الحسن فيمن خطب إلى قوم وقال: أنا هاشمي فوجد خلاف ذلك، قال: هذا مردود.

ذكر الأمة تغر الحر بنفسها

اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 430 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.