Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 443

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب أحكام العنين
  3. ذكر تأجيل العنين

جماع أبواب أحكام العنين (¬١)

ذكر تأجيل العنين

اختلف أهل العلم فيما يضرب للعنين من الأجل.

فكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول في الذي لا يستطيع النساء: يؤجل سنة، وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود، والمغيرة بن شعبة.

٧٣١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب ﵁ في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة (¬٢).

٧٣٢٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر: أجله سنة، فإن استطاعها وإلا فخيرها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته (¬٣).

٧٣٢١ - حدثنا علي بن الحسن قال: (حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الركين بن الربيع) (¬٤)، عن أبيه [و] (¬٥) عن حصين بن قبيصة، عن ابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 443 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.