Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 473

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر نكاح نساء أهل الكتاب

فكتب إليه عمر أن يفارقها، قال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات (¬١).

٧٣٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن عبد الله، عن عمر، عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يتزوج نساء أهل الكتاب، ويقول: قد أكثر الله المسلمات (¬٢).

قال أبو بكر: أباح الله نكاح أهل الكتاب فقال: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (¬٣) الآية.

قال أبو بكر: فنكاح نساء أهل الكتاب مباح بظاهر الكتاب، فأما كراهية عمر بن الخطاب ﵁ نكاحهن فليس ذلك تحريم من عمر، ألا ترى أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؟ فقال: لا (¬٤). وكذلك قول ابن عمر يدل على ذلك، ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات أو لم يكثرن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 473 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.