ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم (¬١).
ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه: سعيد بن المسيب (¬٢)، والحسن (¬٣)، والشعبي (¬٤)، والنخعي (¬٥)، وحماد (¬٦)، والحكم، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي (¬٧)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٨)، وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره -: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (¬٩).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 475 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.