Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 480

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر أمهات النساء

٧٣٤٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: ثنا سعيد، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن إياس البكري، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ فرخص فيها، فارتحل إلى عمر فلما قدم من عند عمر فرق بينهما (¬١). قال موسى: هكذا قال: سعيد بن إياس، والصواب: سعد بن إياس (¬٢).

٧٣٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص، عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر [بن] (¬٣) كنانة أخبره، أن أباه أنكحه امرأة [بالطائف] (¬٤) قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير فقال أبي: هل لك في أمها. قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس، وما قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس، فكتب إليه معاوية: إني لا أحل ما حرم الله، ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء كثير، فلم ينهني ولم يأذن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 480 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.