ربيعة، وكان من أصحاب بدر - لما حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يقربها أحد منهم، قال عبد الله: وما علمنا أنه وطئها إلا أنه اطلع منها على أمر كره أن يطلعوا مطلعه (¬١).
وبه قال القاسم بن محمد (¬٢)، ومكحول، والحسن البصري (¬٣). وكان النعمان يقول (¬٤): إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة حرم على أبيه، وعلى ابنه ويحرم عليه أمها، وبنتها، وبه يأخذ - يعني يعقوب - ورووا عن عمر (حديث) (¬٥) لا يصح من حديث الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن عمر أنه قال بالنظر والتجريد.
قال أبو بكر: وهذا من حديث الحجاج بن أرطأة (¬٦)، ومكحول لم يلق عمر (¬٧)، والمرسل من الحديث لا تقوم به حجة.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 490 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4060)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.