Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 500

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح

"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬١).

ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح

اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح.

فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.

٧٣٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا وهيب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة لعلي بن أبي طالب ﵁ وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية (¬٢).

وقال محمد بن سيرين (¬٣)، وسليمان بن يسار (¬٤): لا بأس به وكذلك قال الثوري (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، والشافعي (¬٧) ﵀ وأحمد (¬٨)، وإسحاق

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 500 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.