"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬١).
ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح
اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح.
فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.
٧٣٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا وهيب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة لعلي بن أبي طالب ﵁ وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية (¬٢).
وقال محمد بن سيرين (¬٣)، وسليمان بن يسار (¬٤): لا بأس به وكذلك قال الثوري (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، والشافعي (¬٧) ﵀ وأحمد (¬٨)، وإسحاق