Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 512

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها

ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها

اختلف أهل العلم في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد تزويجها.

فرخص في ذلك أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر الصديق (¬١)، وعمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن عمر ﵃.

٧٣٧٨ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن موهب بن رباح تزوج امرأة، وللمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فحد عمر ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها، وحرص على أن يجمع بينهما فأبى ابن موهب (¬٢).

٧٣٧٩ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال: أول أمرها سفاح وآخره نكاح (¬٣).

٧٣٨٠ - حدثنا محمد قال: حدثنا بندار قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 512 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.