Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 514

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها

وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال: [قتادة] (¬١). وكذلك قال أبو عبيد (¬٢)، قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه والثانية محصنة.

وقال أحمد بن حنبل (¬٣): إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال إسحاق: إذا تاب وتابت.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة ﵂ والبراء بن عازب.

٧٣٨٣ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وقتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيان ما اجتمعا (¬٤).

٧٣٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن داود، عن الشعبي، عن ابن مسعود وعائشة ﵂ قالا: في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 514 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.