Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 517

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في النهي عن أن ينكح الزاني
  3. ذكر الخبر الثالث المفسر الدال على أن الله – جل وعز – إنما أراد بقوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ الزاني المشرك دون المسلم

تكون بأجياد وتشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة، وإن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ فيها فقرأ هذه الآية أو فأنزلت هذه الآية: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (¬١) (¬٢).

ذكر الخبر الثالث المفسر الدال على أن الله - جل وعز - إنما أراد بقوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ (¬١) الزاني المشرك دون المسلم

٧٣٨٨ - حدثنا يحيى بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا شديدا، وكان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، فوعد رجلا أن يحمله، فجئت في ليلة مقمرة حتى انتهيت إلى ظل حائط، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة لي، فخرجت فأبصرت ظلا في سواد الحائط فما عدا أن انتهت إلي فقالت: مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا اعدل إلى الرحل وبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق إن الله حرم الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل (¬٣) الذي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 517 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.