Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 524

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في النهي عن أن ينكح الزاني
  3. ذكر نكاح المريض

وسفيان الثوري (¬١)، والأوزاعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (¬٤). وهو مذهب الشافعي ﵀.

وفيه قول ثان: وهو أن من نكح وهو مريض لا ترثه إذا فعل ذلك ضرارا، هكذا قال الزهري (¬٥).

وكان مالك يقول (¬٦): إذا كان بالرجل من [المرض] (¬٧) ما يمنع فيه القضاء في ماله إلا في الثلث فلا أرى نكاحه جائزا، وأرى إن لم يدخل بها أن يفرق بينهما ولا مهر لها، فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل من فرجها في ثلث ماله يبدأ به قبل الوصايا والعتق، ولا ميراث لها منه.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان مضارا لم يجز وإن لم يكن مضارا جاز. حكي هذا القول عن القاسم بن محمد (¬٨)، وسالم بن عبد الله. وكان قتادة يقول (¬٩): إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه، وحكي عن ربيعة، وابن أبي ليلى أنهما قالا: صداقها وميراثها في الثلث.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 524 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.