Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 528

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود

٧٣٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد بعد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته (¬١).

٧٣٩٨ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن [زيد] (¬٢) قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي تفقد زوجها أربع سنين (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁ وهي خلاف الرواية (¬٤) التي هي موافقة لقول سائر من ذكرنا من أصحاب رسول الله ﷺ وبهذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 528 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.