Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 582

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر نكاح الأمة على الحرة

وقال مسروق (¬١): إذا كان تحت الحر أمة، فوجد سعة فنكح عليها حرة، فهي طلاقا كالميتة يضطر إليها، فإذا أغنى الله فاستغن.

قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يدل على ما قاله من حرم نكاح الإماء إلا بالشرطين، بأن يخاف العنت، ولا يجد طولا لحرة، وأما ما اعتل به بعض الناس من قول مسروق والشعبي، فالفرق بين الميتة ونكاح الأمة، أن الميتة إذا [أكلها] (¬٢) الكفاية حرم عليه أن يعود فيها، وليس كذلك الأمة لو أن رجلا نكح أمة وأصابها لم تحرم عليه إصابتها ثانيا، كما يحرم عليه أن يرجع في الميتة ثانيا حتى يحدث الاضطرار، وإنما حرم الميتة عند الاستغناء عنها بالإجماع، وإذا أجمعوا على صحة نكاح الأمة (¬٣) لم يجز تحريمها عليه إلا بإجماع مثله، أو بخبر عن رسول الله ﷺ لا معارض له، فأما أن ينتقل عن ما قد أجمعوا على صحته إلى غير إجماع ولا حجة، فذلك غير جائز.

ذكر نكاح الأمة على الحرة

اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة.

فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 582 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.