Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 584

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر نكاح الحرة على الأمة

ذكر نكاح الحرة على الأمة

اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة.

فقالت طائفة: النكاح ثابت.

كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان.

٧٤٥٣ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة.

كذلك قال ابن عباس.

وبه قال أحمد (¬٥)، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 584 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.