٧٤٦٦ - حدثنا موسى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس أنه أعتق جارية له، وجعل عتقها صداقها (¬١).
وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق بن راهوية.
وفيه قول ثان: وهو كراهية ذلك. كره ذلك ابن عمر (¬٤).
وقال مالك (¬٥): لا يصلح ذلك.
وكان الشافعي يقول: إذا قالت له أمته: أعتقني على أنكحك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها. وإن نكحته و [رضي] (¬٦) بالقيمة التي له عليها: فلا بأس (¬٧).