Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 599

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها

٧٤٦٦ - حدثنا موسى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس أنه أعتق جارية له، وجعل عتقها صداقها (¬١).

وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق بن راهوية.

وفيه قول ثان: وهو كراهية ذلك. كره ذلك ابن عمر (¬٤).

وقال مالك (¬٥): لا يصلح ذلك.

وكان الشافعي يقول: إذا قالت له أمته: أعتقني على أنكحك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها. وإن نكحته و [رضي] (¬٦) بالقيمة التي له عليها: فلا بأس (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 599 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.