Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 602

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر فضل من أعتق أمة وتزوجها بعد العتق

حكي هذا القول عن الشافعي (¬١).

وقال النعمان (¬٢): إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له عليها. وقال أبو يوسف، ومحمد (¬٣): المهر في الأمة لمولاها.

وقال النعمان (¬٤): إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه.

وقال أبو ثور (¬٥): إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك.

مسألة

واختلفوا في الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا:

فقالت طائفة:

لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال النعمان (¬٦)، قال: إن لم يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 602 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.