Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 604

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر أم ولد النصراني تسلم

وفيه قول ثان: وهو إن قوم قيمة، ثم يلقى الشطر، ثم تؤدي الشطر الباقي وهي حرة. هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنها حرة، ولا شيء عليها، هذا قول مالك بن أنس (¬١).

وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمة فتدفع قيمتها إلى سيدها من بيت المال، ولا يكون له عليها سبيل. حكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز (¬٢).

وفيه قول خامس: وهو أن تؤدي إليه في كل يوم قيمة خدمتها، فإن هي أدت الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة، وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقبتها عتقت. هذا قول عبد الله بن الحسن.

وفيه قول سادس: وهو أنها تعزل عنه، ويؤخذ بالنفقة عليها، وله أن يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها إلى أن يموت، فإذا مات فهي حرة. هذا قول الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وحكي عن مالك (¬٥) مثل هذا القول وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 604 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.