Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 606

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. مسائل من هذا الباب

قال أبو بكر: النكاح باطل حتى يجمعا على النكاح، فإن أدرك ذلك قبل الدخول أبطل، ولا مهر لها، ولا نصف مهر، ولا متعة، وإن دخل عليها أبطل النكاح، وكان لكل واحد من المالكين عليه نصف مهر مثلها.

مسائل من هذا الباب

واختلفوا في وصي اليتيم يزوج أمة لليتيم، وفي الأب يزوج أمة ابنه الطفل.

فقالت طائفة: ذلك جائز.

وكذلك المكاتب يزوج أمته، والعبد المأذون له في التجارة كذلك جائز، ويأخذ صداقها، قال: وكل ذلك زيادة في المال. هكذا قال أبو ثور. وأصحاب الرأي (¬١) في الأب والموصي والمكاتب كما قال أبو ثور.

واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة.

فقال النعمان، ومحمد (¬٢): لا يجوز، لأن هذا ليس من التجارة.

وقال أبو يوسف: يجوز، لأنه من التجارة [ .... ] (¬٣).

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (¬٤): ليس للمكاتب، ولا للعبد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 606 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.