Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 11

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا

فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي (¬١). وبه قال أبو ثور.

وقال النعمان (¬٢): إن دخل بها: فعليه المهر.

وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد.

وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها شيء، هي أضاعت فرجها، إلا أن يعتق بعد بأخذه لمهرها.

وقال الحكم (¬٣)، وحماد: لا صداق لها. وكذلك قال الزهري.

وقال الشعبي: يؤخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك.

وروي عن النخعي أنه قال: يؤخذ منها ما لم يستهلك، وما استهلك ولا شيء (¬٤).

قال أبو بكر: النكاح لا يجوز بغير إذن السيد، والإذن لا يقع إلا على الصحة، فإن كان ذلك، هي المضيعة لفرجها، فإن كان لم يدخل بها، فلا شيء لها، وإن كانت مدخولا بها: فلها عليه مهر مثلها إذا عتق، ويؤخذ ما وجد بيدها مما دفعه إليها، وقيمة ما استهلكت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 11 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.