Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 13

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. ذكر تسري العبد

٧٤٧٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا هشيم، أخبرنا الحجاج، عن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن عمه ابن عباس: أنه أذن لغلام له أن يتسرى اثنتين أو ثلاثة، أثمان ألفين ألفين (¬١).

٧٤٨٠ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره، أن عبدا كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها ثلاثا. فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك فأرجعها فأبى، قال: فقال ابن عباس: هي لك، فاستحللها بملك اليمين فأبى (¬٢).

وممن رأى أن للعبد أن يتسرى: الحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والزهري، وهو قول مالك بن أنس (¬٣)، والأوزاعي، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو ثور، واحتج إسحاق بابن عمر وابن عباس.

وكرهت طائفة أن يتسرى العبد، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وحماد بن أبي سليمان. وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٥). وحكي ذلك عن ابن سيرين، وابن ابي ليلى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 13 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.