Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 23

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن

جماع أبواب الضرائر (¬١) والسنن فيهن

٧٤٨٥ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" (¬٢).

قال أبو بكر: الميل الذي يلحق فاعله فيه اللوم من مال بما يملكه من الأفعال دون الهوى الذي لا يملكه المرء.

قال الله - جل ذكره -: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ (¬٣) الآية.

يقال: إن هذه الآية نزلت في عائشة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 23 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.