Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب المياه
  2. ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة

ذِكْرُ النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة

ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة".

٢٤٥ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، قالا: ثنا عبد الله بن [الزبير] (¬١)، نا سفيان، نا أبو فروة الجهني أنه سمع عبد الله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن، فاستسقى دهقانًا، فجاءه بماءٍ في إناء من فضة، فحذفه به حذيفة، وكان فيه حدة، فكرهنا أن نكلمه، ثم التفت إلينا فقال: أعتذر إليكم، إن النبي ﷺ قام فينا خطيبًا فقال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج و [الحرير] (¬٢)، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (¬٣).

٢٤٦ - حَدَّثنَا موسى، قال: نا أحمد بن حفص، نا أبي، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن أنس بن سيرين، عن أنس قال: نهى النبي ﷺ عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة (¬٤).

قال أبو بكر: والأكلُ والشرب محرَّمٌ في آنيةِ الذهب والفضة؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 430 (SanadKitab #1568, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.