Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 27

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر الرخصة في أن تهب المرأة قسمها لضرتها

قال أبو بكر: وقد اختلف أصحابنا في القول بهذا الخبر، فمنهم من قال: له إذا أعطاهن الواجب لهن عليه، أن يفضل من شاء منهن بالعطية، لأن ذلك عن واجب في الرجل.

ومنهم من قال: وجهه عندي أن ذلك كان بطيب أنفس أزواجه، وإذن منهن له. وكذلك اغتساله منهن جميعا غسلا واحدا لا وجه له إلا ما أعلمتك أن ذلك عن إذنهن، ومما يدل على ذلك ويبينه استئذانه إياهن أن تمرضه عائشة والأثرة بالأموال وبالمباشرة أكثر منها في التمريض، وهو لم يؤمله إلا بإذنهن، هذا قول أبي عبيد، والقول الأول قول بعض أهل الحديث. وبه أقول.

ذكر الرخصة في أن تهب المرأة قسمها لضرتها

والرخصة في جنس من هذه صفته على ترك القسم لها. قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ (¬١) الآية.

٧٤٩١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت في هذه الآية: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾، قالت: هذه المرأة تكون [دميمة] (¬٢) أو لا يحبها زوجها، فتصالحه فتقول: لا تطلقني،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 27 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.