وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري (¬٣)، والأوزاعي، وأهل الرأي (¬٤).
قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا. قال [ذلك] (¬٥) مالك وغيره من أهل المدينة (¬٦)، فإنهم يرون القسم بينهما سواء.
قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما (¬٧).
وكان مالك يقول (¬٨) في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية.
وقال أصحاب الرأي (¬٩): يقسم بينهما كما يقسم.
وكذلك قال أبو ثور.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 35 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4208)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.