Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 37

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. مسائل من باب القسم بين الضرائر

وكان مالك (¬١) يقول: في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ (¬٢) في القسم سواء.

وقال أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها. وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٣): إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء.

وكقول مالك أقول.

وقال الشافعي (¬٤): إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها.

وقال أبو ثور (¬٥): ذلك جائز، وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل جعل لها.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، ثم نقض أبو ثور ما قال، فقال: وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يوما على نسائه كان ذلك باطلا، لا يجوز ذلك، فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية.

قال أبو بكر: لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل، لأن ذلك ليس بيع ولا هبة ولا إجازة، ولا حجة مع من أجاز ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.