Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 64

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخذ

وقال أصحاب الرأي (¬١): ولو استدانت عليه وهو غائب، لم يفرض لها عليه شيء إذا كان غائبا، فإن كانت صالحت زوجها على النفقة، أو فرض لها عليه القاضي، فغاب عنها أشهرا، أو حبس النفقة عنها فاستدانت عليه أو لم تستدن، فإنها تأخذه بنفقة تلك الأشهر ولو لم يأمرها بذلك.

قال أبو بكر: قال رسول الله ﷺ: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (¬٢)، فما فرضه النبي ﷺ لا يزول بغيبة من عليه الذي فرض رسول الله ﷺ إلا في حال واحدة، وهو أن تعصي المرأة وتمتنع منه، فتلك حال قد أجمع أهل العلم على أن النفقة ساقطة في تلك الحال إلا من شذ منهم، ولا يزيل وقوف القاضي عن إنفاذه الحكم بما يجب فرضا أوجبه الله - جل وعز - والسنة مستقلة بنفسها عن أن يزيدها حكم الحاكم تأكيدا، ومن الفرائض التي لا تزول من الديون التي يجب أداؤها والوفاء بالنذور، وما يجب على الناس في أموالهم من جنايات على أبدان الآدميين وفي أموالهم، وما وجب في الحج والصوم من كفارة وفدية لا يزيله وقوف الحاكم عن الحكم به، ولا يزيد تأكيدا إنفاذه الحكم به.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 64 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.