Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 71

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. مسائل من هذا الباب

وهذا قول الشافعي (¬١)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وإذا قالت المرأة: هو موسر فأفرضوا عليه على قدره، وقال هو: أنا معسر فالقول قوله مع يمينه، وإن أقامت المرأة بينة على ما ادعت أخذ ببينتها.

كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (¬٤) وكذلك نقول.

وإذا كان للرجل على المرأة دين فقال: احبسوا نفقتها من مالي عليها من الدين وجب ذلك، وقاصها به، في قول أصحاب الرأي (¬٥).

وقال أصحاب الرأي: فيها قولان:

أحدهما: كما قال أصحاب الرأي، قال أبو ثور: وهذا أحب القولين إلي وأقيس، وذلك لو كان الدين لرجل أجنبي وطالبها به، كان على الحاكم دفع ما بيدها مما قبضت من النفقة إلى الغريم، والزوج في هذا المعنى إذا كان له عليها دين، فإن جبر على دفعه إليها، وجب أن تقضي مكانه، كما وجب ذلك في الأجنبي، فلا معنى لأخذ النفقة منه إذا كان هكذا، ولكن يقاصها به.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 71 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.