Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 76

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر الذمية تكون تحت المسلم

ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.

فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (¬١)، هذا قول الأوزاعي والشافعي (¬٢). وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق (¬٣) ولم يذكرا حرا ولا عبدا.

وكان مالك (¬٤) يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

ذكر الذمية تكون تحت المسلم

قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (¬٥) والشافعي (¬٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 76 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.