زمنين (¬١)، ولم يذكر مالك (¬٢) والكوفي الزمانة، وكذلك نقول. ولسنا نعلم في هذا اختلافا (¬٣).
واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الثوري، والشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥): تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة ولا يجب ذلك في قول مالك، وقال مالك: يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة امرأته (¬٦).
ذكر وجوب نفقة الولد
٧٥٢٦ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا (¬٧) سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي ﷺ: