Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 98

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
  3. ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين

واختلفوا في الرجل البالغ أو المرأة كذلك يريد الأب ضمهما، هل لهما الامتناع من ذلك أم لا؟

فقالت طائفة: إذا كانا مأمونين فهما أحق بأنفسهما، هذا قول أبي ثور (¬١). وحكي عن الشافعي أنها إذا كانت مأمونة على نفسها فأراد الأب أن يضمها إليه فأبت فليس ذلك لها حق، يزوجها وهو أحق بها، وكان مالك (¬٢) يقول: إذا زوجها وبنى بها زوجها فهي أحق بنفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك، وإن كان تخوف على نفسها ولا يوثق بها في ذلك فله أن يضمها إليه، فإن كانت بكرا، مأمونة كانت أو غير مأمونة فلأبيها أن يضمها إليه، والغلام إذا احتلم فلا سبيل لوالده عليه إذا كان قد عقل وأنفع رأيه واستغنى عن الأدب فإن كان غير مأمون فللوالد أن يضمه إليه وأن يؤويه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 98 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.