Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 110

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الولائم
  3. ذكر النهي أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له

ذكر حق المرأة على الزوج

٧٥٦٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله ﷺ في أوسط أيام التشريق فقال: "اسمعوا مني تعيشوا، ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، واتقوا الله في النساء فإنهن عوان (¬١) لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم حقا، ولكم عليهن حقا (¬٢) أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، ولا [يأذن] (¬٣) في بيوتكم أحدا تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (¬٤).

ذكر النهي أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له

٧٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: [خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال] (¬٥): قام فينا رسول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 110 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.