Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 112

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الولائم
  3. ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد فلان ذلك

طالق، وذلك أنه قد يكون أمره ثم جحد وحلف، وهو إذا جحد لا يكون فسخ النكاح، فأردنا أن تطلق إن كان منه أمر حتى يكون للمرأة أن تتزوج إن شاءت، ويكون على الرسول نصف الصداق، وفي قول يعقوب، ومحمد: إذا جحد عليه اليمين فإذا حلف فلا سبيل عليه، وقيل لمحمد: ما حال هذه المرأة المطلقة التي لا تستطيع أن تزوج إلا بحمل هذا الرجل على أن يطلقها ويطلق لها التزويج؟ فقال الرجل: ليست بامرأتي، وكيف أقول له طلق غير امرأتك! قال: ورأيت يعقوب قال في "الإملاء": إذا كان ذلك فسخ القاضي النكاح بينهما ويطلقها للتزويج.

مسألة

كان أبو ثور يقول: إذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره فزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها [أبوها] (¬١) أو ولي أمرها فالنكاح باطل، لا يجوز، بلغ الزوج فأجازه أم لم يجزه. هكذا مذهب الشافعي (¬٢)، وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا بلغه فأجاز فالنكاح جائز.

قال أبو ثور (¬٤): وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه امرأة وكلته المرأة أيضا جاز أن يزوجهم جميعا ويشهد على ذلك، وحكي عن الكوفي أنه قال كذلك. وهذا غير جائز في قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 112 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.