Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 114

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الولائم
  3. ذكر العزل

الله ﷺ: "أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت"، [فتزوجني] (¬١) بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (¬٢).

قال أبو بكر:

إذا كانت ابنة تسع سنين تحتمل الرجال سلمت إلى زوجها، وإن لم تكن كذلك تربص بها إلى أن تصير إلى وقت تحتمل الرجل ثم أدخلت على زوجها.

ذكر العزل

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الجارية يعزل عنها، فرخص في ذلك أكثر أصحاب رسول الله ﷺ وممن روي عنه أنه رخص في ذلك: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت.

٧٥٦٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن الحجاج بن عمرو أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد (¬٣) - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد عندي جوار لي،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 114 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.