ذكر الرخصة في إتيان المرأة مقبلة ومدبرة في الفرج
٧٥٨٦ - أخبرنا حاتم، وعبد الله بن أحمد: أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (¬١).
ذكر الاستمناء في اليد
اختلف أهل العلم في الاستمناء، فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك: الشافعي (¬٢)، واستدل في تحريمه بقوله: ﴿والذين هم لفروجهم حفظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾، قال: ثم أكد ذلك فقال: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (¬٣)، قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا يحل الاستمناء والله أعلم (¬٤).
وبلغني أن مالكا سئل عن هذه المسألة فتلا: ﴿والذين عن لفروجهم حافظون﴾ الآية.
وروي عن ابن عمر، وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.