Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 161

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام
  3. ذكر الرجل يطلق امرأته وهو ينوي ثلاثا

ذكر الرجل يطلق امرأته وهو ينوي ثلاثاً

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، وهو ينوي ثلاثا.

فقالت طائفة: هي واحدة، وهو أحق بها، هذا قول الحسن، وعمرو بن دينار، وكذلك قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقالت طائفة: إذا نوى ثلاثا فهو ثلاث. كذلك قال مالك بن أنس (¬٣) فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الشافعي (¬٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكي هذا القول عن عروة بن الزبير وغيره.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك لقول النبي ﷺ: "الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى" (¬٥)، وإذا قال من خالف هذا القول في المكني: القول قوله، والبينة بينته، فإذا أراد طلاقا كان طلاقا، فالتصريح أولى أن تستعمل فيه النية.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (¬٦).

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 161 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.