Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 170

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة يكنى بهن عن الطلاق

وروي عن الحسن أنه قال في الخلية: واحدة بائنة.

وفيه قول خامس وهو: أن ذلك إلى نيته يدين. هذا قول إسحاق بن راهويه، وكذلك قال عمرو بن دينار.

وفيه قول سادس وهو: أنه في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقا، فيكون طلاقا بإرادة الطلاق مع الكلام [الذي] (¬١) يشبه [الطلاق] (¬٢). هكذا قال الشافعي (¬٣).

وفيه قول سابع: في البتة والخلية والبرية والبائنة أن لنيته في ذلك، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وهي أحق بنفسها، وإن شاء خطبها في عدتها، وإن نوى ثنتين فلأن يكون ثنتين هي واحدة وهي أحق بنفسها. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٤) (¬٥).

قال أبو بكر: وبقول الشافعي (¬٦) أقول، وذلك لأن كل كلمة يحتمل أن تكون [طلاقًا] (¬٧) وغير طلاق لم يجز أن تلزم طلاق وهو يحتمل غير الطلاق، إلا أن يقر المتكلم بها أنه أراد الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 170 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.