Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 174

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة

٧٦٥٤ - حدثنا الربيع بن سليمان (¬١)، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة طلق امرأته البتة على عهد رسول الله ﷺ فأتى النبي ﷺ فسأله فقال: "ما أردت بذلك"؟ قال: واحدة، قال: "آلله بذلك أردت؟ " قال: آلله بذلك أردت، قال: "فهو ما أردت" (¬٢).

قال أبو بكر: وقد دفع هذا الحديث بعضهم وقال: عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، لا يعرف سماع بعضهم من بعض (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 174 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.