Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 181

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها

السلمي، ثم (¬١) أباه عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب حين أصيب بصره، قال بقي كعب بن مالك يحدث حذيفة حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، وذكر بعض الحديث في خروج النبي ﷺ إلى غزوة تبوك ورجوعه قال: حتى إذا مضت أربعون ليلة إذا رسول [رسول] (¬٢) الله ﷺ يأتيني فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعزلها ولا تقربها، قلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض … (¬٣) وذكر باقي الحديث.

وكان أبو ثور يقول في قوله: أنت مني بائن وخلية أو برية أو بتة أو ما أشبه ذلك مما يكون طلاقا لا يختلفون فيه أنه من ألفاظ الطلاق مثل قوله: قد سرحتك، أو قد فارقتك، أو قد خليتك، أو حبلك على غاربك، أو ما كان عند أهل العلم من ألفاظ الطلاق فهي تطليقة يملك فيها الرجعة ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك ولا يكون حكم ما أشبهه الطلاق أكثر من حكم الطلاق.

ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها

اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك.

فقالت طائفة: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة هو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 181 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.