Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 183

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها

وفيه قول ثالث: وهو أنهم إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرجعة، روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٧٦٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها (¬٢). وبه قال الحسن البصري.

وقال عبد الله بن أبي ربيعة: أيما رجل وهب امرأته لأهلها فطلقوها ثلاثا فقد برئت منه.

وقالت طائفة رابعة: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فكذلك ثلاث. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن معبد وأبي الزناد ومالك بن أنس (¬٣).

وفيه قول خامس: وهو أن ذلك تطليقة قبلوا أو ردوا. كذلك قال الأوزاعي.

وفيه قول سادس: وهو أنه إذا أراد طلاقا فهو طلاق، وهو ما أراد من عدد الطلاق قبلوها أو لم يقبلوها، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، وهذا على مذهب الشافعي (¬٤).

وفيه قول سابع: وهو أن يسأل عن نيته، فإن نوى واحدة فهي واحدة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 183 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.