Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 186

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير

وقال سفيان الثوري: إذا نوى ثلاثا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهي أحق بنفسها.

وقال أحمد (¬١): أخشى أن يكون ثلاثا إذا قال لها: أنت حرة.

وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا.

ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير

اختلف أهل العلم في هذه المسألة.

وكان مالك يقول (¬٢): إذا حلف فقال لامرأته [أنها] (¬٣) عليه كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يكن له نية أراها البتة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وفيه قول ثان: قاله الزهري، قال: إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم ولحم الخنزير، فإن أراد طلاقا فهو على ما أراد، وإن قال: لم أرد طلاقا فهو تطليقة، وهو أملك بها.

وقال الليث فيها: يدين ويحلف على ما قال. وحكي عن الشافعي (¬٤) أنه قال: إذا قال: أنت علي كالميتة والدم، فإن أراد طلاقا فهو طلاق، وما أراد من عدده، وإن لم يرد عددا وأراد الطلاق فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق وعليه اليمين يحلف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 186 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.