Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 195

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الطلاق بلسان العجم

"إني أرى من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، وأنزلت هذه الآية: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ (¬١) " (¬٢).

قال أبو بكر: وقد ظن بعض الناس أن قوله - جل ذكره -: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (¬٣) أن النبي ﷺ إنما حرم على نفسه مارية، وليس ذلك كذلك، إنما حرم على نفسه شربة من عسل كان شربها عند بعض نسائه وحلف مع ذلك، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب النذر والأيمان.

ذكر الطلاق بلسان العجم

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له (¬٤).

كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن، وسفيان الثوري، ومالك (¬٥)، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان (¬٦)، وزفر، غير أنهم اختلفوا. وكان الشعبي والنخعي يقولان: إن لم يرد طلاقا فليس بشيء في قوله: بهشتم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 195 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.