Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. ذكر النهي عن البول في الجحر

٢٦٣ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا يحيى بن يحيى، نا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد (¬١).

٢٦٤ - حَدَّثنَا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا اللعنتين". قالوا: وما اللعنتان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتغوط على طريق الناس أو في مجلس قوم" (¬٢).

* * *

ذِكرُ النهي عن البول في الجحر

٢٦٥ - حَدَّثنَا إبراهيم بن إسحاق، أنا نصر بن علي، نا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، عن النبي ﷺ قال: "لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ في الجُحْر"، قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: قال: "إنها مساكن الجن" (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 448 (SanadKitab #1568, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.