Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 205

  1. كتاب الطلاق
  2. [جماع] أبواب النيات في الطلاق
  3. ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى يحسبها التي قصد

وفيه قول ثان: وهو أن يعطي التي تزوجها أخيرا ربع الثمن إن كان له ولد، ويوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأولى حتى يصطلحوا. هذا قول الشافعي (¬١).

وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن، فإذا خرجت واحدة أخرجت من الميراث وورث البواقي. هذا قول أحمد بن حنبل (¬٢).

قال أبو بكر: إنما يريد أحمد أن يقرع بين اللواتي طلق منهن واحدة، فأما المفردة التي تزوجها آخرا فلا أعلم أحدا يدفعها عن ربع الربع أو ربع الثمن (¬٣).

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقرع بينهن (¬٤)، نحوا [مما] (¬٥) قال أحمد.

ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى يحسبها التي قصد

اختلف أهل العلم في الرجل له امرأتان نهى إحداهن عن الخروج فخرجت التي لم ينه فظن أنها التي نهاها فقال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 205 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.